نظام الحماية من الإيذاء سؤال وجواب


بادئ ذي بدء صدر نظام الحماية من الإيذاء بموجب المرسوم الملكي رقم : (م/52) وبتاريخ 15/11/1434ه، وتبعته اللائحة التنفيذية بتاريخ 08/05/1435ه

س/ ماهي الغاية من النظام؟

ج/ الغاية الأسمى من النظام تكمن في توفير حياة خالية من الإيذاء بمختلف أنواعه، ومعالجة آثاره، ومساءلة ومعاقبة المتسبب.

أشكال الإيذاء المندرجة تحت النظام؟ -على سبيل المثال لا الحصر-

ج/ 1- الضرب بأية وسيلة كانت، 2- أساءه استخدام الولاية أو العلاقة الأسرية أو السلطة تجاه شخص آخر، 3- التقصير والإهمال في إداء الواجبات والالتزامات الشرعية والنظامية، 5-المساس بشكل مستمر بكرامة الأشخاص مما يرتب آثار نفسية، التعرض جنسيًا لأي شخص، 6- التهديد الصادر من شخص قادر على تحقيق ما يهدد به تجاه شخص آخر بغاية بث الخوف بنفس الشخص.

هل بالإمكان تجاهل حالة الاعتداء التي أطلع عليها؟

ج/ أوجب النظام على الجميع الإبلاغ فوراً على أي حالة اعتداء.

ماهي مسؤولية من يقوم بالإبلاغ عن حالة اعتداء ومن ثم يتضح بأنه الحالة لا تندرج ضمن أشكال الاعتداء؟

ج/ أعفى نظام الحماية من الإيذاء مقدم البلاغ حسن النية من أي مسؤولية عن البلاغ المقدم من قبله.

هل فرض النظام على الموظف الإبلاغ عن حالة الاعتداء التي يطلع عليها بموجب عمله؟

ج/ نعم، يجب على الموظف سواء في القطاع العام أو الخاص ابلاغ جهة عمله فوراً عن حالة الاعتداء التي يطلع عليها، ويجب على جهة العمل إحالة البلاغ إلى الجهة المختصة بمجرد تلقيه.

ما الذي يترتب على جهة العمل في حال الإهمال أو التقصير في إحالة البلاغ إلى الجهة المختصة؟

ج/ تكون جهة العمل مسؤولة عن جميع الآثار التي حصلت بسبب تراخيها أو إهمالها بإحالة البلاغ إلى الجهة المختصة، كما أن المسؤولية تمتد إلى ممثلين جهة العمل، ولا تنتفي مسؤوليتهم في حال خروجهم من جهة العمل.

ماهي الجهة المختصة لتلقي البلاغات؟

ج/ مركز الشرطة أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال التواصل مع مركز بلاغات العنف الأسري عن طريق الرقم : 1919.

ماهي العقوبات المستحقة على من يقوم بأحد أشكال الإيذاء؟

ج/ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية

أحوال تشديد العقوبة؟

1-إن كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو أحد الوالدين، أو ممن تجاوز الستين عاماً، أو الحامل إذا نتج عن ذلك سقوط جنينها.

2-إن وقع الإيذاء في مكان العمل، أو الدراسة، أو العبادة.

3- إن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام.

4-إن وقع الإيذاء مقروناً باستخدام أحد الأسلحة.

5-إن تعددت أفعال الإيذاء في الواقعة.

 6-تضاعف العقوبة الموقعة في حالة العود

على أن تكون العقوبة بالقيام بأحد هذه الأحوال السجن مدة لا تقل علن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال.

هل تنطبق العقوبة على من قدم المساعدة لمن صدره منه أحد أشكال الايذاء؟

ج/ نعم، العقوبة كل من ساعد أو حرض غيره على ارتكاب حالة إيذاء.

ماهي الضمانات المحددة لمن يقع عليه أحد أشكال الايذاء؟

ج/ بموجب النظام يمكن المتعرض للاعتداء من الدخول إلى مقر إقامته للحصول على أوراقه الثبوتية وأخذ ممتلكاته الشخصية.

لا تعليق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *